الشيخ الأنصاري
23
كتاب الطهارة
ثمّ إنّه لا فرق في إطلاق النصوص ومعاقد الإجماع فيما لا يؤكل بين أن يكون تحريمه * ( بالأصالة كالأسد وبالعارض « 1 » ك ) * الموطوء و * ( الجلَّال ) * وعن التذكرة : نفي الخلاف في إلحاقهما بغير المأكول « 2 » وعن ظاهر الذخيرة « 3 » والدلائل « 4 » وصريح المفاتيح « 5 » : إلا جماع عليه . وفي الغنية : إلا جماع على إلحاق خصوص الجلَّال « 6 » ، وتبعه جماعة في خصوص الدجاج من الطير « 7 » . وربّما يتوهّم التعارض بين ما دلّ على نجاسة بول ما لا يؤكل الشامل لبول الجلَّال والموطوء ، وما دلّ على طهارة ما يؤكل بالذات كالإبل والغنم والبقر ونحو ذلك من العنوانات الواردة في النصوص بالخصوص . وفيه ما لا يخفى . وكيف كان ، فلا إشكال في التعميم المذكور ، وإنّما الإشكال في عموم الحكم لغير المأكول من الطير واختصاصه بغيرها « 8 » ، فالمشهور على الأوّل ، بل ربّما يدّعى دخوله في إطلاق دعوى المعتبر « 9 » والمنتهى « 10 » : إجماع علماء
--> « 1 » في الإرشاد : « أو بالعرض » . « 2 » التذكرة 1 : 51 . « 3 » الذخيرة 1 : 145 . « 4 » لا يوجد عندنا ، وحكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 136 . « 5 » مفاتيح الشرائع 1 : 65 . « 6 » الغنية : 40 . « 7 » كالعلَّامة في المختلف 1 : 455 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 146 والسيّد العاملي في المدارك 2 : 265 . « 8 » كذا ، والمناسب : « بغيره » . « 9 » المعتبر 1 : 410 . « 10 » المنتهي 3 : 166 ، 173 .